أصدرت المحكمة الاقتصادية حكماً تاريخياً بتغريم شركة ٥٠ ألف جنيه، لرفضها استبدال سلعة معيبة لا يتجاوز سعرها ٢٠٪ من قيمة هذه الغرامة، وهو ما اعتبره جهاز حماية المستهلك حكماً رادعاً للشركات التى لا تلتزم بالقانون.
كانت المحكمة قضت بتغريم أحمد عاصم أحمد، المسؤول عن الشركة المصرية للتجارة فى حى بولاق أبوالعلا، ٥٠ ألف جنيه وإلزامه بنشر الحكم فى جريدتين واسعتى الانتشار، لامتناعه عن استبدال دراجة بخارية بأخرى جديدة أو رد ثمنها دون تكلفة إضافية لصالح أحد المستهلكين، عملاً بنص قانون حماية المستهلك.
وأكد سعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحكم يسهم فى تعزيز وترسيخ قواعد ومبادئ حماية المستهلك وصون مصالحه، ويدفع المتعاملين بالأسواق إلى احترام وتنفيذ القانون، خاصة ما يتعلق بالحق فى استبدال واسترجاع السلعة المعيبة خلال ١٤ يوماً، وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك يقوم بفحص أى شكوى يتلقاها من المستهلك للتأكد من حقه،
من خلال الفحص الفنى للأجهزة لدى مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حصول المستهلك على حقه كاملاً، من خلال الاتصال لحل الشكوى ودياً مع الشركة المشكو فى حقها قبل تحريك وإحالة الشكوى إلى النيابة.
وأشار إلى أن الجهاز تلقى من المواطن وليد عدلى عبده، شكوى بشأن وجود عيوب فى موتوسيكل قام بشرائه من الشركة المصرية للتجارة، وتمت إحالة السلعة محل الشكوى إلى مركز الاستشارات الهندسية بجامعة عين شمس، وأكد تقرير الفحص الفنى وجود عيوب تعوق تحرك المركبة، وتكررت عمليات إصلاح العيوب،
وبالتالى ووفقاً للمادة ٨ من قانون حماية المستهلك رقم ٦٧ لسنة ٢٠٠٦، فمن حق المستهلك استرجاع أو استبدال السلعة، خاصة أنه لم يكن مر على شرائها سوى ٥ أيام فقط، وتم مخاطبة الشركة المشكو فى حقها لتنفيذ هذا الأمر وإزاء رفضها تمت إحالتها إلى النيابة ورفع القضية للمحكمة الاقتصادية التى قضت بتغريم الشركة ٥٠ ألف جنيه وإلزامها بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار. وأشاد بسرعة الفصل فى قضايا حماية المستهلك من جانب المحكمة الاقتصادية.