بوابة مصر القانونية

قانون الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة Caoaac11
بوابة مصر القانونية

قانون الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة Caoaac11
بوابة مصر القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بوابة مصر القانونية

موقعنا ـ مستشارك الامين ـ يقدم الاستشارات القانونيه في كافة فروع القانون من خلال فريق متكامل . . نحن نعاونكم فى اتخاذ القرارات السليمه والحاسمه فى كل شئونكم القانونيه . .
 
التسجيلالتسجيل  الرئيسيةالرئيسية  ......  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  

 

 قانون الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
زائر
زائر
Anonymous



قانون الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة Empty
مُساهمةموضوع: قانون الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة   قانون الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة I_icon_minitimeالخميس 4 أبريل 2013 - 18:11

البلدالكويت
رقم النص25
النوع قانون
تاريخ م8/11/1996
تاريخ هـ26/03/1417
عنوان النص الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة


استناد

aبعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 م بانشاء ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 37 لسنة 1964 م في شان المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 م باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 باصدار القانون المدني، المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996 م،
وعلى المرسوم الاميري المؤرخ 11 من اكتوبر 1964 م في شان تحديد المواد العسكرية لوزارة الدفاع وقوات الامن المستثناة من تطبيق احكام القانون رقم 37 لسنة 1964 م في شان المناقصات العامة،
وعلى القرار رقم 5 المؤرخ 22 من يناير سنة 1979 م بتنظيم مناقصات الشركات البترولية،
وافق مجلس الامة على القانون الاتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه،عد الاطلاع على الدستور،وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 م بانشاء ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بالقانون رقم 37 لسنة 1964 م في شان المناقصات العامة والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 م باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له،وعلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 باصدار القانون المدني، المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996 م،وعلى المرسوم الاميري المؤرخ 11 من اكتوبر 1964 م في شان تحديد المواد العسكرية لوزارة الدفاع وقوات الامن المستثناة من تطبيق احكام القانون رقم 37 لسنة 1964 م في شان المناقصات العامة،وعلى القرار رقم 5 المؤرخ 22 من يناير سنة 1979 م بتنظيم مناقصات الشركات البترولية،وافق مجلس الامة على القانون الاتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه،


المادة 1

تسري احكام هذا القانون على الجهات الاتية:
1- الجهات الحكومية بما فيها الوزارات والادارات العامة التي يتالف منها الجهاز الاداري للدولة.
2- بلدية الكويت.
3- الهيئات العامة والمؤسسات العامة.
4- الشركات المملوكة للدولة بالكامل او التي يكون لها او لاحد الاشخاص الاعتبارية العامة الاخرى نصيب في راس مالها لا يقل عن خمسين في المائة.


المادة 2

يجب في جميع عقود التوريد والشراء والالتزام والاشغال العامة بما فيها صفقات الاسلحة والمواد العسكرية بجميع انواعها واي عقد اخر من اي نوع كان التي تبرمها الجهات المشار اليها في المادة السابقة، ايا كان نوعها او طريقة ابرامها، والتي لا تقل قيمتها عن مائة الف دينار، سواء تم عن طريق المناقصة الدولية او المحلية او عن طريق الممارسة او التكليف المباشر، ان يتضمن العقد نصا صريحا عما اذا كان الطرف المتعاقد مع اي من تلك الجهات قد دفع او سيدفع او قدم او سيقدم عمولة نقدية او عينية او منفعة من اي نوع كانت، لوسيط ظاهر او مستتر في العقد من عدمه. وفي حالة النص على دفعها يجب ان يكون للطرف المذكور وكيل معتمد له موطن فعلي او موطن مختار في الكويت، وان يكشف في العقد عن اسم الوسيط بالكامل وصفته ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله، هو او من يمثله، وعلى الاخص عن تحديد مقدار العمولة او نسبتها ونوعها وشخص من دفعت او ستدفع اليه ومكان دفعها.


المادة 3

على كل من يدفع او يقدم، وكل من يتلقى باي صفة، عمولة او هدية او عطية او منحة او ما اشبه تحت اي تسمية، ولو كانت جانبية كمقابل استشارة، او مصاريف ادارية، او خدمات من اي نوع كانت تحقق منفعة مادية او دبية، او يعد او يتلقى وعدا بشيء من ذلك، بمناسبة ابرام عقد مما هو منصوص عليه في المادة السابقة او في اثناء تنفيذه، ان يقدم خلال الثلاثين يوما التالية للدفع او القبض او الوعد، الى الجهة المتعاقد معها، اقرارا كتابيا تفصيليا عن مقدار العمولة ونوع العملة ومكان الوفاء بها واداته، وعلى هذه الجهة اخطار ديوان المحاسبة بذلك فور تقديم الاقرار مشفوعا بصورة منه.
ويسري حكم الفقرة السابقة على العقود المبرمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولا تزال سارية، سواء بدا تنفيذها او لم يبدا، ويكون ميعاد تقديم الاقرار بالنسبة اليها هو الثلاثون يوما التالية لهذا التاريخ.


المادة 4

يعاقب كل من لم يقدم الاقرار المنصوص عليه فيالمادة الثالثة في الموعد المحدد لذلك بغرامة تعادل قيمة العمولة او المنفعة موضوع الجريمة، فضلا عن الزامه برد ما يعادل قيمتها الى الدولة.


المادة 5

يعاقب كل من قدم او يقدم بيانا غير مطابق للواقع، او يخفي واقعة تتعلق بما هو مقرر فيالمادة الثالثة من هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة العمولة او المنفعة موضوع الجريمة، او باحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن الزامه برد قيمة العمولة او المنفعة موضوع الجريمة.


المادة 6

تتولى النيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.


المادة 7

على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.

امير الكويت
جابر الاحمد الصباح

صدر بقصر بيان في : 26 ربيع الاول 1417 هـ
الموافق : 11 اغسطس 1996 م
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» للمرة الثانية.. مجلس الدولة يحيل "حل نقابة المعلمين" لـ"مفوضى الدولة"
» قانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن البيئة
» العقود الإدارية
» التحكيم في العقود الإدارية
» خطاب من "الشورى" لرئيس مجلس الدولة يكشف تعيين أطفال

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بوابة مصر القانونية :: استشارات قانونية :: الدول العربيه :: استشارات قانونية-
انتقل الى: