بوابة مصر القانونية

مذكرة بالنقض و طلب وقف تنفيذ حكم جنائي Caoaac11
بوابة مصر القانونية

مذكرة بالنقض و طلب وقف تنفيذ حكم جنائي Caoaac11
بوابة مصر القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بوابة مصر القانونية

موقعنا ـ مستشارك الامين ـ يقدم الاستشارات القانونيه في كافة فروع القانون من خلال فريق متكامل . . نحن نعاونكم فى اتخاذ القرارات السليمه والحاسمه فى كل شئونكم القانونيه . .
 
التسجيلالتسجيل  الرئيسيةالرئيسية  ......  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  

 

 مذكرة بالنقض و طلب وقف تنفيذ حكم جنائي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مستشارك الامين

مستشارك الامين


النوع ذكر
عدد المساهمات : 47
النشاط : 245
تقييم العضو : 5
تاريخ التسجيل : 26/03/2013
رقم العضوية 21

مذكرة بالنقض و طلب وقف تنفيذ حكم جنائي Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة بالنقض و طلب وقف تنفيذ حكم جنائي   مذكرة بالنقض و طلب وقف تنفيذ حكم جنائي I_icon_minitimeالسبت 4 مايو 2013 - 9:33

محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مذكــــــرة
باسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف التنفيذ
المقدم من....( المتهم الثانى – طاعن )
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات السويس ومحله المختار مكتب الأستاذ /
عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدستورية العليا 94 أ ش الشهيد
أحمد عصمت ـ بعين شمس .
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ..................................... ( سلطة الاتهام )
وذلك
فى الحكم الصادر من محكمة جنايات السويس فى القضية رقم 1لسنة جنايات
السويس والمقيدة برقم لسنة كلى بجلسة والقاضى منطوقه " حكمت
المحكمة حضورياً
أولاً : بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ ألفى جنيه عما أسند إليه و ألزمته المصاريف الجنائية
ثانياً : بمعاقبة كل المتهمين و ه على بالحبس لمدة سنة واحدة
عما أسند إليهما بالبند الثالث منم أمر الأحالة و ألزمتهما المصاريف
الجنائية "
ثالثا: بأعفاء كل من المتهمين
من توقيع العقوبة المقررة قانوناً للجريمتين المبينتين بالبندين
ثانياً وخامساً من أمر الاحالة .
رابعا: بمصادرة مبلغ الرشوة والهاتف المحمول والمحرر المزور المضبوطين "

الوقــــــــــــــــــائــــــــــــــع
أسندت النيابة العامة إلى الطاعن وآخرين أنهم فى غضون الفترة من 2 أغسطس
حتى 20 أغسطس من عام 2008 بدائرة قسم شرطة السويس محافظة السويس
اولا المتهم الاول
1- بصفتة موظفا عموميا مدير جمارك الصادر بجمارك السويس طلب و
أخذ لنفسه عطية للإخلال بواجبات وظيفتة بأن طلب و أخذ من المتهم الثانى
بواسطة المتهمين الثالث و الرابع مبلغ خمسة الاف جنية و جهاز هاتف محمول
على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات تصدير الرسالة الجمركية المملوكة
للثانى من الجهة محل عملة دون سحب عينات منها للتحليل أو تقديم موافقة
الهيئة العامة للبترول و ذلك على النحو المبين بالأوراق .
2-بصفتة
سالفة البيان إرتكب تزويرا فى محرر رسمى و هو الإقرار الجمركى رقم 5525 /
2008 جمارك السويس حال كونة المختص بتحريره و ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة
واقعة صحيحة بأن أثبت على خلاف الحقيقة أن مشمول الرسالة محل التصدير هى
لمواد عازلة بها أكسيد السيليكون على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا المتهم الثانى :
قدم رشوة لموظف عمومى للاخلال بواجبات وظيفتة بأن قدم للمتهم الأول المبلغ
المالى و جهاز الهاتف المحمول موضوع التهمة الوارده بالبند (1) و ذلك على
النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثا : المتهمان الثانى و الثالث :
1-
إشتركا بطريقى الاتفاق و المساعدة مع المتهم الاول فى إرتكاب تزويرا فى
محرر رسمى و هو الإقرار الجمركى 5525 \ 2008 جمرك السويس بأن إتفقا معه على
إثبات أن مشمول الرسالة الجمركية المزمع تصديرها هى لمواد عازلة بها أكسيد
السيليكون على خلاف الحقيقة و ساعده بأن أمداه بالبيانات اللازمة فتمت
الجريمة بناء على ذلك الإتفاق و المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات
2-هربا البضائع المبينة وصفا و قيمة بالاوراق بأن قدما مستندات و فواتير
مصطنعة إلى مصلحة الجمارك و ذلك بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شان
البضائع الممنوعة على النحو المبين بالتحقيقات .
رابعا :المتهم الاول ايضا
إشترك بطريق الاتفاق مع المتهمين الثانى و الثالث فى تهريب البضائع
المبينة وصفا و قيمة بالإوراق موضوع الإتهام الواردة بالبند (2) بأن إتفق
معهم على تقديم مستندات و فواتير مصطنعة للجهة محل عملة فتمت الجريمة بناء
على ذلك الإتفاق على النحو المبين بالتحقيقات .
خامسا :المتهمان الثالث و الرابع
توسطا فى جريمة الرشوة موضوع الإتهام الواردة بالبند الاول
وجلسة 16/9/2012قضت محكمة جنايات جنايات السويس بالمنطوق الآتى
" حكمت المحكمة حضورياً
أولاً : بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ ألفى جنيه عما أسند إليه و ألزمته المصاريف الجنائية
ثانياً : بمعاقبة كل المتهمين بالحبس لمدة
سنة واحدة عما أسند إليهما بالبند الثالث من أمر الأحالة و ألزمتهما
المصاريف الجنائية "
ثالثا: بأعفاء كل من المتهمين
من توقيع العقوبة المقررة قانوناً للجريمتين
المبينتين بالبندين ثانياً وخامساً من أمر الاحالة .
رابعا: بمصادرة مبلغ الرشوة والهاتف المحمول والمحرر المزور المضبوطين
ولما كان هذا القضاء قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى
التسبيب والفساد فى الاستدلال و الاخلال بحق الدافاع الأمر الذى ينأى به عن
مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه / علاء الدين محمد
عبدالقادر السيسى بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم
بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض .
أسباب الطعن
السبب الاول
بطلان الحكم الطعين ومخالفته للقانون
كان الحكم الطعين قد أعرض ونأى بجانبه عن الدفع المثار ببطلان إجراءات
تحريك الدعوى الجنائية و بطلان كافة العمل الإجراءات فيها و تحقيقاتها لعدم
صدور طلب من السيد وزير الماليه بشأنها قبل قيام النيابة العامه بتحقيق
الواقعه , حين إنتهى الحكم الطعين لرفض هذا الدفع الجازم متسانداً إلى صدور
إدعاء صدور هذا الطلب وصحة ما تم من إجراءات التحقيق على نحو ما أفصح
الحكم بمدونات قضائه ممثلاً فى الآتى :
" ثبت من إطلاع النيابة العامة
على خطاب هيئة الرقابة الإداريه المؤرخ فى 24/7/2009 طلب وزير المالية
إتخاذ النيابة العامة إجراءات التحقيق فى الواقعة . وكذا الخطاب المؤرخ فى
11/5/2009 بطلب وزير المالية بتحريك الدعوى العمومية ضد المتهم الأول /
رشدى حسين محمود فيما نسب إليه من وقائع وخطاب وزير المالية المؤرخ فى
1/3/2009 بطلب تحريك الدعوى العمومية ضد المتهمين عن جريمة التهرب الجمركى
"
بيد ان الحكم الطعين لم يفطن لكون الطلب المرجو به تحريك الدعوى
الجنائية قبل الطاعن عن جريمة التهريب ومباشرة التحقيقات فيها قد تم لاحقاً
على تمام كافة التحقيقات فى1/3/2009 بعد ما يزيد عن ستة اشهر من تلك
الإجراءات التى قامت بها النيابة العامة و ما تم على يد الخبراء المنتدبين
منها .
ولا يعصم الحكم من كبوته تلك فى مخالفته للقانون كونه قد ركن
إلى وجود طلب مؤرخ فى 24/7/2008 يخص المتهم الأول بشأن التحقيق معه فى
جريمة الرشوة , إذ أن جريمة التهريب الجمركى التى نسبت إلى الطاعن لم يتم
إصدار الطلب بشأنها إلا فى 1/3/2009 ومن ثم إن البطلان قد ران على إجراءات
التحقيق وما أسفرت عنه حال كونها جميعاً قد تمت قبل صدور هذا الطلب من
الجهه المختصة بشأنها بصدد جريمة التهرب الجمركى التى نسبت إلى الطاعن .
ذلك أن نصت الماده / 18 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على أنه " لا
يجوز رفع الدعوى الجنائيه أو أتخاذ أى إجراءات فيها إلا بناء على طلب
كتابى من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 181 ، 182من
قانون العقوبات كذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون "
وينبنى على ذلك أن عموم نص المادة آنفة البيان يقرر بأن
أتخاذ إجراءات التحقيق لكل جريمة تتطلب طلب من الجهة المختصة قبل متهم
بعينه يتطلب أن يصدر قبل مباشرة أى من إجراءات التحقيق فى الدعوى ومن هذه
الأحوال الأخرى ما ينص عليه فى بعض القوانين الإقتصادية ومنها قانون
الجمارك من عدم جواز رفع الدعوى الجنائيه إلا بناء على طلب من الوزير أو
المدير المختص
( د . محمود محمود مصطفى – الجرائم الأقتصادية –ج 1 – ط 2 – 1979 – رقم 133 – ص 198 )
و قد نصت الماده / 124 من قانون الجمارك 66/1963 قديماً قبل سريان
التعديل لها بالقانون 160 لسنة 2000 ثم القانون 95 لسنة 2005 على أنه :-
" لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو أتخاذ أيه إجراءات فى جرائم التهريب
إلا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك ( رئيس مصلحه الجمارك ) أو من
ينيبه " .
وفى كتاب " الجرائم الأقتصادية " – الجزء الأول – يقول
الأستاذ العميد / محمود محمود مصطفى : - تنص الفقرة الثانيه من الماده
التاسعه من قانون الإجراءات الجنائيه على أنه فى جميع الأحوال التى يشترط
القانون فيها لرفع الدعوى الجنائيه الحصول على طلب ، لا يجوز إتخاذ إجراءات
التحقيق فيها إلا بعد الحصول على الطلب ، وعلى ذلك لا يجوز ، قبل تقديم
الطلب ، إتخاذ كافه إجراءات الإستدلال ، ولكن لا يجوز رفع الدعوى أو إتخاذ
إى إجراء من إجراءات التحقيق قبل تقديم اطلب ، ولو ضبطت الجريمة فى حالة
تلبس . ذلك أن الماده 39 من قانون الإجراءات ، وهى تجيز إتخاذ إجراءات
جميع الأدله التى لا تمس شخص المتهم فى حالات التلبس ، قد جاءت مقصوره على
حالات الشكوى ، فلا تسرى فى حالات الطلب .
وينبنى على عدم تقديم
الطلب بطلان إجراءات بدء تسيير الدعوى الجنائيه أمام جهة التحقيق أو الحكم ،
وبالتالى بطلان الحكم ، وهو بطلان متعلق بالنظام العام .
ولا يصحح
هذه الإجراءات أن يقدم الطلب بعد حصولها ، وأنما يلزم إعادة الإجراءات من
جديد ، والطلب الذى يقدم يجب أن يكون مكتوباً ، على خلاف الشكوى التى قد
تكون شفوية أو مكتوبه ( تراجع المواد 3 ، 8 ، 9 من قانون الإجراءات
الجنائيه )
وينبنى على ضروره تقديم الطلب ، لصحة رفع الدعوى وإجراءات
التحقيق ، أن الحكم الصادر فى هذه الدعوى يجب أن يوضح أن رفعها كان بناء
على طلب ممن يملك تقديمه وإلا كان الحكم معيباً ، ولا يغنى عن النص عليه
بالحكم أن يكون ثابتاً بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الإختصاص .
(
الجرائم الإقتصادية – الجزء الأول – الأحكام العامه والإجراءات الجنائيه –
الدكتور محمود محمود مصطفى – طـ 2 – 1979 – ص 204 / 205)

وتواتر
قضاء محكمه النقض على هذه المبادىء التى أجملها المرجع آنف الذكر ، فقضت
محكمه النقض فى الكثره من أحكامها لا يجوز تحريك الدعوى الجنائيه فى جرائم
التهريب الجمركى أو مباشره أى إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات
التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابى بذلك من مدير عام الجمرك ( رئيس
مصلحه الجمارك – وحالياً الوزير المختص ) أو من ينيبه ، وإنه ما أتخذت
إجراءات من هذا القبيل قبل صدور هذا الطلب الكتابى وقعت تلك الإجراءات
باطله بطلاناً مطلقاً من النظام العام لإتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك
الدعوى العموميه ولصحه إتصال المحكمه بالواقعه ويتعين على المحكمه القضاء
به من تلقاء نفسها – وأن هذا البطلان لا يصححه الطلب اللاحق ، وأن صدور
الأذن بالتفتيش وتنفيذه قبل صدور الطلب الكتابى يبطل إجراءات التفتيش وما
أسفرت عنه من ضبط – وإنه لا صحه للقول بأن الجريمة متلبس بها إذا كان ضبط
محلها بعد تفتيش مأذون به النيابه ، وأن رفع الدعوى الجنائيه قبل صدور هذا
الطلب الكتابى هو إجراء باطل بطلاناً من النظام العام على المحكمه القضاء
به من تلقاء نفسها ويستوجب الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائيه لرفعها على غير
الأوضاع المقرره قانوناً .
د. محمود محمود مصطفى – المرجع السابق – ص 196 / 207
نقض 8/11/1960 – س 11 – 149 – 778
نقض 22/1/1963 – س 14 – 8 – 35
نقض 22/ 2 / 1965 – س 16 – 34 – 151
نقض 18/4/1967 – س 18 – 107 – 549
نقض 30/10/1967 – س 18 – 213 – 1043
نقض 15/4/1968 – س 19 – 87 – 451
نقض 13/12/1970 – س 21 – 290 – 1195
نقض 13/4/1970 – س 21 – 141 – 593
نقض 14/2/1972 – س 23 – 45 – 186
نقض 21/5/1972 – س 23 – 172 – 771
نقض 6/1/1975 – س 26 – 5 – 20
وفى مؤلف الجرائم الضريبيه – للأستاذ الدكتور / أحمد فتحى سرور – طـ 1990 ص 248 :-
" يشترط القانون فى الطلب أن يكون مكتوباً ، والحكمه من إشتراط الطلب
الكتابى تقتضى أن يكون موقعاً من صاحب السلطه فى إصداره ، فلا يكفى إصدار
خطاب يفيد أن الطلب قد صدر ممن يملكه ، مالم يكن المحرر المثبت لهذا الطلب
موجوداً بالفعل وموقعاً عليه ممن أصدره ، ولا يكفى لذلك مجرد الإشاره
التليفونيه مالم تعتمد على أصل مكتوب يحمل توقيع المختص بإصدار الطلب كما
لا يكفى أن يثبت المحقق فى صدر محضره أن الطلب قد صدر ما لم يكن مرفقاً
بأوراق التحقيق ".
يراجع فى شأن وجوب أن يكون الطلب مكتوباً ............
نقض 18/4/1967 – س 18 – 107 – 549
نقض 30/10/1967 – س 18 – 213 – 1043
نقض 13/4/1970 – س 21 – 141 – 593
نقض 21/5/1972 – س 23 – 172 – 771
نقض 15/4/1968 – س 19 – 87 – 451

وغاية القصد أن الحكم الطعين لم يفطن لكون طلب تحريك الدعوى الجنائية
الخاص بجريمة التهريب قد صدر فى 1/3/2009 بعد أن تمت كافة إجراءات التحقيق
السابقة عليه فى سياج من البطلان لا يمكن معه أن تتحرر أو تلحقها الصحة بعد
صدور هذا الطلب و أن الطلب المزعوم فى 24/7/2008 يخص المتهم الأول وجريمة
الرشوة , فضلاً عن أن المحكمة وفقاً لما ذكرته لم تطالع هذا الطلب المقال
أنه قد صدر فى 24/7/2008 ولم يكن تحت بصرها مطلقاً حال كون إدعاء وجود طلب
سابق من وزير المالية بشان جريمة الرشوة بالنسبة للمتهم الأول أمر إدعاه
الشاهد الأول بمذكرة تحرياته المقدمة للنيابة العامة فى 2/8/2008 و أن
الحكم الطعين لم يطالع هذا الطلب المزعوم ولم يقف على وجوده وأنما تساند
إلى أخبار الغير بوجوده وفقاً لما قرره صراحة بقوله( ثبت من إطلاع النيابة
العامة على خطاب هيئة الرقابة الإدارية المؤرخ فى 24/7/2009 طلب وزير
المالية إتخاذ النيابة العامة إجراءات التحقيق فى الواقعة) , وهذا الذى ذهب
إليه الحكم يصمه بالبطلان حال كون الطلب يتعين أن يكون مكتوباً وصادراً من
الجهة المختصة مباشرة دون الإكتفاء بأن يتضمنه ورقة أخرى تشير إلى وجوده
أو صدوره فلا يكفى إصدار خطاب يفيد أن الطلب قد صدر ممن يملكه ولما كان
الحكم الطعين لم يفطن لهذا الدفاع الجوهرى وأساسه القانونى فأنه يكون قد
شابه البطلان و مخالفة القانون .
السبب الثانى
الفساد فى الأستدلال القصور فى التسبيب
تمسك دفاع الطاعن بمرافعته الشفوية صراحة بين يدى محكمة الموضوع
بالدفع ببطلان العمل الأجرائى لضبط الجريمة والأتهام حال كون كافة
الأجراءات الكاشفة عن الجريمة و الأدلة المترتبه عليها وليدة بطلان ترتب
على ما تم من إجراءات ضبط الرسالة بمعرفة الشاهد الاول ( عضو الرقابة
الأدارية) وما أستتبع هذا من أثر تمثل فى بطلان كافة ما تم أتخاذه من
إجراءات سحب العينات و تحليلها ونتيجته وشهادة القائمين على الضبط والتحليل
من الفنيين .
ذلك أن الثابت بالأوراق أن إذن النيابة العامة الصادر
للشاهد الأول (عضو الرقابه الإدارية السيد/ هانى محمد حسن) المؤرخ
16/8/2008 قد إقتصر على الأمر بالقبض على المتهم الأول حال أو عقب قيامه
بتقاضى مبلغ الرشوة من الطاعن من المتهم الثالث و تفتيش مسكن المتهم الأول
ومكتب المتهم الثالث فقط .
وقد تبعت النيابة العامة هذا الأذن بأخر
تم بناء على محضر تحريات جديده تالية مفادها أن المتهم الرابع هو الذى سوف
يقوم بتسليم مبلغ الرشوة للمتهم الأول مؤرخ فى 20/8/2008 بضبط المتهم
الرابع حال أو عقب قيام المتهم الأول بتقاضى مبلغ الرشوة منه .
بيد
أن الشاهد الأول عقب أن قام بتلك الأجراءات التى أقتصر عليها إذنى النيابة
العامة آنفى البيان قد إنتقل من تلقاء نفسه لضبط الرسالة محل الجريمة حيث
سطر بمحضره المؤرخ فى 20/8/2008 بوضوح تام لا لبس فيه و لا أبهام الأتى
بحصر لفظه نصاً
" ..........تم أصطحاب اللجنه الجمركية المشكلة من
الأدارة المركزيه لجمارك السويس للتحفظ على الحاويات المراد تصديرها
الموضوعة بساحة جراج السيد / عثمان أحمد عثمان وشهرته سعيد عثمان والمجهزة
لنقلها لقرية البضائع لمعاينتها وشحنها لجمرك ميناء الأدبية لتصديرها
للخارج حيث تم التأكد من مشمول تلك الحاويات وتبين أن بداخلها براميل تحتوى
على مواد سوداء لزجة القوام تشبه مادة البيتومين وتم غلق الحاويات بالسيل
الجمركى بمعرفة اللجنة الجمركية وتم نقلها لميناء الادبية للتحفظ عليها
لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها ........"
ولم يكن طرح الطاعن
لهذا الدفاع عارياً من دليله الرسمى بل أشفع هذا الدفاع المبدى منه بتقديم
المستندات المثبته له ممثلة فى الحافظة رقم (1) والتى حملت مستند مؤرخ
1/3/1998 عبارة عن صورة ضوئية من الرخصه رقم 7 لسنة 1998 الصادرة من حى
عتاقه محافظة السويس والتى تفيد أن الجراج الذى تم ضبط البضاعة بداخله جراج
خاص ملك السيد/ عثمان أحمد عثمان وأخر وهو كائن بحوض اليهودية قطعة رقم
(1) مكرر بطريق ناصر
كما حوت الحافظة مستند أخر جازم الدلاللة مؤرخ
12/4/1994 عبارة عن صورة ضوئية من طلب تأشير فى السجل التجارى رقم (27987)
تفيد بأن الجراج الكائن بمنطقة حوض اليهودية رقم (1) مكرر بناحيه قسم
عتاقه وأن مديره هو السيد/ عثمان أحمد عثمان وشركاه .

مما مفاده
أن ضابط الواقعة قد تجاوز حدود إذن النيابة العامة الصادر بالقبض و التفتيش
فى مضمونه وفى مواضع التفتيش حين إنتقل من تلقاء نفسه لضبط الرسالة موضوع
الإتهام ظناً منه أن أصطحابه للجنة المشكلة من الجمارك يبيح له هذا الاجراء
الباطل دون أن يفطن لكون محل الضبط على نحو ما اورى بمحضره بساحة جراج
السيد / عثمان أحمد عثمان وشهرته سعيد عثمان يقع خارج نطاق الدائرة
الجمركية التى يختص بها اللجنة التى بصحبته و أنه بقيامه بهذا الإجراء و
الإطلاع على مضمون الرسالة و نقلها إلى الميناء فى غيبة المتهمين لا سيما
الطاعن قد خرج عن حدود المشروعية الواجب مراعاتها فى الاجراء بما ادى إلى
بطلانه و كافة ما أعقب ذلك من إجراءات و ما اسفرت عنه من ادلة نشأت عن هذا
الأجراء الباطل .
والمقرر بقضاء النقض انه :
إن الإذن الصادر من
النيابة لأحد مأمورى الضبطية القضائية بتفتيش منزل متهم فى جناية أو جنحة
لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه و الغرض المقصود منه إلى غير ما أذن بتفتيشه . و
ذلك لما يقتضيه صدور كل إذن من هذا القبيل من نظر خاص فى تقدير الظروف
المستلزمة للتفتيش و مبلغ إحتمال إستفادة التحقيق منه . فإذا صدر إذن من
النيابة لأحد مأمورى الضبطية القضائية بتفتيش منزل متهم لضبط ما يوجد به من
مواد مخدرة ففتشه و لم يجد فيه شيئاً من ذلك ، ثم قبض على المتهم و أودعه
بالمستشفى الأميرى مدة يوم كامل بغير إذن آخر من النيابة و جمع ما خرج منه
فى ذلك اليوم من بول و براز لما عساه يظهر بعد تحليلهما من دليل ضده ، فإن
هذا الإجراء الأخير يكون باطلاً لعدم وجود ما يستند إليه سوى الإذن الصادر
بتفتيش المنزل . و ذلك لإختلاف الإعتبارات التى يتأثر بها تقدير النيابة
عند إجازتها إجراء كل من الأمرين على ما فى أحدهما من مساس بحرمة المسكن و
ما فى الثانى من إعتداء على الحرية الشخصية . و الحكم الذى يجعل عماده فى
القضاء بإدانة هذا المتهم ما أظهره التحليل من أثر المخدر فى تلك المتحصلات
هو حكم باطل لإستناده إلى دليل مستمد من إجراء باطل قانوناً . و ما دامت
إدانة المتهم لم تؤسس إلا على ما أسفر عنه هذا التحليل فيتعين نقض الحكم و
القضاء بالبراءة بغير حاجة للإحالة إلى محكمة الموضوع
( الطعن رقم 61 لسنة 9 ق ، جلسة 1938/12/12 )

والمقرر بقضاء النقض انه :-
اذا كان كل ما وقع من المتهم وحمل الضابط على تفتيش هو دخوله المسكن
مسرعاً فور رؤيته اياه وكان الإذن الصادر من النيابة مقصوراً على والدتهم
دون ان يشمله هو فهذا القبض والتفتيش الذى تلاه بناء على العثور على قطعة
من الحشيش فى غرفة والد المتهم يكونان باطلين
نقض 15/12/1952 احكام النقض س ع ص 91ص233

و قد جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع
الجوهرية التى يتعين الرد عليها . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أستند فى
إدانة المتهم إلى الدليل المستمد من التفتيش دون أن يرد على ما دفع به من
بطلان فإنه يكون قاصر البيان مما يتعين نقضه .

( الطعن رقم 1809 لسنة 31 ق ، جلسة 7/5/1962 )

وفى حكم لمحكمه النقض تقول :- " لما كان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم
التعويل فى الحكم بالإدانه على أى يكون مستمداً منه ، وبالتالى فلا يعتد
بشهادة من قام بهذا الاجراء الباطل . "
نقض 18/4/1984 – س 35 – 97 – 428

لذلك حكمت محكمه النقض مراراً – بعدم جواز الأعتداد بشهادة من قام أو شارك
فى الأجراءات الباطلة " بأن " من قام أو شارك فى الأجراءات الباطله لا
تقبل منه الشهادة عليها "
نقض 5/2/68 – س 19 – 23 – 124
نقض 4/12/77-س 28 – 106 – 1008

بيد أن الحكم الطعين ألتفت عن الدفاع المبدى من الطاعن وعن دليله المطروح
بين يديه بالأوراق تأييداً له وكأنه لم يلقى بين يديه ليقول كلمته فيه غير
عابىء بما تواترت عليه أحكامكم الغراء من أن الدفاع المكتوب وحوافظ
المستندات جزء لا يتجزء من وسائل الدافاع يتعين على المحكمة أن تطالعها عن
بصر وبصيرة وان تقف على مرامها وأن الدفع ببطلان العمل الأجرائى فى الدعوى
يشهد له هذا المستند الصريح الدال على البطلان فيما يخص ضبط الرسالة خارج
الدائرة الحمركية وقد غل بذلك يد محكمتنا العليا عن رقابة صحة أستنباطه
للدليل المطروح أو أطراحه أو أبداء ما ينفيه
قد قضت محكمه النقض فى العديد من أجكامها بأنه :-
من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه
للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان
حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع ".
نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228
نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378
نقض 30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59 ق

فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين ألتفت عن هذا الدفاع الجوهرى ببطلان
الأجراءات التى أتخذها ضابط الواقعة خارج نطاق الإذنين الصادرين له بالقبض و
التفتيش بالأوراق و قام بأتخاذ إجراءات باطلة بالتحفظ على الرسالة
الموجودة خارج نطاق الدائرة الجمركية من تلقاء نفسه وقام بنقلها إلى
الميناء و العبث بها و الإطلاع على مضمونها فى غيبة ذوى الشأن من المتهمين
وفى غيبة النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل بمثل تلك الاجراءات و دون
سند قانونى صحيح وهو ما يترتب عليه بطلان كافة الأجراءات التالية على هذا
البطلان و ما تم من أخذ عينات و تحليلها حتى وأن طابقت الواقع أو كان لها
ظل منه بأعتبار ان ما بنى على باطل فهو باطل و أن هذا البطلان يفسد كل شىء
مترتب عليه أما و أن الحكم لم يفطن لهذا الدفع او يرد عليه بما يطرحه فأنه
يكون قاصراً فى التسبيب

السبب الثالث
الخطأ فى الأسنادو مخالفة الثابت بالأوراق
ذلك أن الحكم الطعين قد تنكب جادة الصواب القاونونى وحاد عنها حين أنساق
خلف مزاعم الشاهد الأول بمحضر جمع الأستدلالات و تحرياته التى زعم خلالها
كون الطاعن صاحب شركة برفكت أكسبريس ومن ثم فقد دانه بتلك الصفة عن جرائم
التزوير و التهريب بما أورده بمدونات قضائه بحصر لفظه ممثلاً فى الآتى :
" حيث أن الواقعة حسبما إستقرت فى يقين المحكمة و اطمأن لها ضميرها و
ارتاح لها و جدانها مستخلصة من أوراق الدعوى و ما تم فيها من تحقيقات و مما
دار بشأنها بجلسة المحكمة تتحصل فيما اثبتة هانى محمد حسن عضو هيئة
الرقابة الادارية من انة ورد الية معلومات أكدتها تحرياتة تفيد طلب المتهم
الاول رشدى حسين محمود – مدير جمرك الصادر بميناء السويس – مبلغ خمسة الاف
جنية على سبيل الرشوة من المتهم الثانى– صاحب شركة
للتصدير – مقابل
اخلالة بواجبات وظيفتة بتسهيل تصدير ست حاويات تحوى مئة و خمسة عشر طنا من
مادة البتيومين المدعم من الجهة محل عملة دون سحب عينات من أنهاء مشمول
الرسالة محل التصدير للتحليل أو تقديم موافقة الهيئة العامة للبترول و كذلك
اعتماد الاقرار الجمركى رقم 5525\2008 و أثبت أن المادة محل التصدير لمواد
عازلة بها أكسيد السيليكون على خلاف الحقيقة ,و ذلك بواسطة المتهم الثالث –
مصطفى حسن طة ........"
ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق والمستندات
الجازمة كون الطاعن ليس سوى مفوضاً من مدير الشركة فى الصفقة وذلك ثابت من
التفويض الذى قدمه إلى عضو الرقابة الإدارية والذى يفيد أن صاحب الشركة
المصدرة هو و أن الطاعن لايعدوا كونه موظف لدى الأخير فى تخليص
الإجراءات وكذا ما قدمه دفاع الطاعن بجلسة المحاكمة من مستندات قاطعة بهذا
الشأن تمثلت فى محتوى الحافظة رقم (16)
التى حوت مايفيد أن وزارة
التجارة قد حددت أن الممثل القانونى لشركة هو ,وما يفيد أن
مصلحة الجمارك أفادت أن الممثل القانونى لشركة برفكت أكسبرس هو علاء صفوت
رسمى .
وكذا الحافظة رقم(20) والتى حوت المستند المؤرخ 30/12/2007
المتضمن صورة البطاقة الضريبية لشركة مبين فيها أن الممثل
القانون لها هو والمستند المؤرخ 26/1/2008 وهو عبارة عن
صورة من سجل المصدرين والمبين نفس المعنى أعلاه وكذا مستند مؤرخ 12/3/2009
يفيد أن شركة الطاعن أسمها ماى كار فرانس وليس أسمها برفكت أكسبرس .
مما مفاده أن محكمة الموضوع قد أختلت لديها حقيقة واقعة الدعوى و إختلط
الأمر عليها بين صاحب شركة و بين الموظف
لدى صاحب هذه الشركة و لسنا ندرى ماذا يكون رأى الحكم الطعين لو أنه فطن
إلى هذا الخطأ و إلى دلالة طلب تحريك الدعوى الجنائية الثابت بكتاب وزارة
التجارة والصناعة الذى نيط بها التصريح لمصلحة الجمارك فى ردها على كتاب
رئيس نيابة السويس الذى طلب فيه تحريك الدعوى الجنائية قبل السيد /
محمد صاحب الشحنة و الشركة المصدرة لها ومن ثم فإن أسناد الجريمة
إلى الطاعن بشان التزوير والتهريب حال كونه ليس سوى مفوضاً من الشركة فى
التعامل مع الجمارك ولا شأن له بالصفقة أو معرفة بحقيقة محتواها او ما ذكر
من بيانات عنها ولا تحرير البيانات الجمركية و أنما مجرد موظف ينفذ
التعليمات الأمر الذى تكون معه الدعوى الجنائية عن جرائم التزوير و التهريب
قد حركت على غير ذى صفة و أن ثمة لبس وقع فيه الحكم الطعين ومن قبله
الأتهام حين أختلط عليه الامر بين إسم صاحب الشركة علاء صفوت رسمى المسئول
عن الشحنة و الأوراق المقدمة بشأنها و البيانات الواردة بها وبين الطاعن
الموظف لديه علاء الدين محمد عبدالقادر الذى لا يمكن أفتراض علمه بتلك
البيانات و محتوى الرسالة , ومن ثم فقد تردى الحكم الطعين فى هذا الخطأ
الجسيم فى الأسناد الذى هوى به إلى حمأة البطلان حين أسند إلى الطاعن
ملكيته للشركة ورتب على لك مسئوليته عنها وعن الشحنة وعن البيانات التى
وردت بالمستند مناط الاتهام بالتزوير والمقرر بقضاء النقض :
من
المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن سكوت الحكم عن بيان صفة الطاعن التى
أوجبت أنطباق النص القانونى الذى ادين بمقتضاه هو قصور له الصدارة على وجوه
الطعن المتعلقة بمخالفة القانون .
نقض جلسة 14/11/1982 س 32 ق 182 ص 884
وقد قضى بأنه :
فالأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم و اليقين من الواقع الذى يثنيه
الدليل المعتبر ، ولا تؤسس على الظن و الإحتمال من الفروض و الإعتبارات
المجردة و الأدلة الاحتمالية .
• نقض 24/1/1977 – س 28 –28 –132
• نقض 6/2/1977 – س-28 – 39 – 180
• نقض 29/1/1973 –س-24-27-114
• نقض 12/11/1972 – س 23 – 268 – 1184
• نقض 29/1/1968 – س- 19-22 –120
• نقض 2/12/1973 – س 24 228 –1112
• كما قضت محكمة النقض :
" بأن المحكمة لا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابته فى الدعوى ، و ليس
لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها ". وأن
الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى فإذا إستند الحكم الى
رواية أو واقعة لا أصل لها فى التحقيقات فانه يكون معيبا لا بتنائه على
أساس فاسد ".
• نقض 15/1/1984 – س- 35 –8-50
• * نقض 23/3/1982 – س 33 80 – 397
• نقض 24 /2/1975 – س 26 – 42- 188
• نقض 12//2/1979 – س 30 – 48 240
• نقض 13/1/1972 – س- 23 – 5 – 17
و من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية لا تقام إلاعلى الأدلة القاطعة
الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن و الإحتمال على الفروض و
الإحتمالات والإعتبارات المجرده
نقض 24/1/1977 السنه 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنه 46 ق
نقض 17/10/1985 السنه 36 رقم 158 ص 878 طعن 615 سنه 55 ق
ومن المقرر لذلك أن الشارع الجنائى لا يعترف بقرائن الخطأ ، وخطته فى ذلك
مختلفه عن خطه الشارع المدنى ، وتستند خطه الشارع الجنائى إلى مبدأ شخصية
المسؤليه الجنائيه ، وتطبيقاً لذلك لا يفترض خطأ من إرتكب فعلاً ، بل يتعين
إثبات ذلك الخطأ ، والمكلف بالإثبات هو سلطه الإتهام ، فإن لم يثبت خطأ
المتهم تعيين على القاضى أن يبرئه ، دون أن يكلفه بإثبات أنه لم يأت خطأ
شرح العقوبات – القسم الخاص – للدكتور نجيب حسنى – ط 1786 – ص 414
نقض 23/4/1931 – مج القواعد القانونيه – عمر ج 2 – رقم 248 – ص 300
نقض 30/6/1969 – س 20 – 194 – 993

وحاصل القول أن الحكم قد تردى فى بيان صفة صاحب الشركة المصدرة (برفكت
أكسبريس ) و ادعى بخلاف الحقيقة أن الطاعن هو صاحب هذه الشركة و المسئول عن
الشحنة التصديريه فى خلط بينه وبين صاحب الشركة الحقيقى علاء صفوت رسمى
وقد ترتب على ذلك أن أفترض وجود إتفاق جنائى فيما بينه و بين المتهم الأول
على إرتكاب التزوير كما أفترض بداءة علمه بماهية المادة محل التصدير
بالشحنة ولم يكن ليعرف مبلغ أثر تلك المستندات التى أهدرتها محكمة الموضوع
ولم تقف على مؤداها فى تكوين عقيدتها بشأن الجريمتين التى دين عنها الطاعن و
أتخذ خلالها الحكم الطعين من تلك الصفة قرينة أو دليل فى قناعته لإدانته
ومن ثم فان مبلغ تلك القرينة أو الدليل المخالف للثابت بالأوراق لا يمكن
معرفة مبلغ أثره فى تكوين عقيدة المحكمة حال كون الأدلة ضمائم متساندة لا
يمكن معرفة اثر كل دليل فى عقيدة المحكمة ولو سقط أحداها سقطت جميعاً فإن
ذلك بمجرده يعيب الحكم بالقصور الموجب لنقضه .

السبب الرابع
بطلان الحكم الطعين وقصوره فى التسبيب
ذلك أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن جريمةالتزوير فى محرر رسمي
يتمثل فى الاقرار الجمركى 5525 \ 2008 جمرك السويس بأن إتفق مع المتهم
الأول على إثبات أن مشمول الرسالة الجمركية المزمع تصديرها هى لمواد عازلة
بها اكسيد السيليكون على خلاف الحقيقة.
وهذه المحرر الذى دان الحكم –
الطاعن بتزويره لم تقم المحكمه بفضه بعد التأكد من سلامه التحريز له لتقوم
هى بإطلاع عليها بنفسها ولتعطى للطاعن ودفاعه فرصته الكامله فى الإطلاع
عليه بالجلسه العلنية وإستعراض وتمحيص ومناقشة هذه المحرر ومواضع التزوير
فيه و فحواه ومضمونها وما ورد به من بيانات موضوع الإتهام بالتزوير.. كما
خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يفيد ويثبت قيام المحكمه بالإطلاع
بنفسها على هذه المحرر وباقى المحررات الأخرى المضبوطه معه ، وإنما إكتفت
بالإحالة المبتسرة على تقرير خبراء ليسوا مختصين بأثبات التزوير من الفنيين
القائمين بتحليل العينات و أقوال الشاهد الأول حول تحرياته و أقوال المتهم
الأول التى ورد بها أنه وقع المستند ، ولم تثبت المحكمه فى مدونات حكمها
قيامها بنفسها بالإطلاع الواجب لها وللخصوم على هذه المحرر موضوع إتهام
التزوير!! كما لا يوجد بمحاضر الجلسات ما يثبت او يفيد أن المحكمه إطلعت
بنفسها على هذه المحرر الواجب إطلاع المحكمه بنفسها عليه , فضلاً عن إتاحه
فرصة الإطلاع عليه – بعد فض أحرازه –للخصوم أطلاع أطلاعاً حقيقياً فعلياً
يتيح البحث والأستعراض والتمحيص والمناقشة !!

وأخطر فى ذلك
كله ،- أن المحكمه ذاتها ،- وهى المنوطه بالحكم فى الدعوى ،- لم تطلع
بنفسها على هذه المحرر لتتبين فحواه وعباراته وما إذا كانت تتفق مع ما جاء
بالإتهام من عدمه ،- ولا يوجد بمحاضر الجلسات ،- ولا بمدونات حكمها عباره
يتيمه تثبت أو تفيد أن المحكمه أطلعت هى بنفسها على هذا المحرر موضوع
الأتهامات بالتزوير ،- أو طرحته على الخصوم بالجلسه ، الأمر الذى يبطل
الأجراءات والحكم الصادر فيها .
ذلك أن طبيعه جريمة التزوير تقضى
بإلزام المحكمه قبل الفصل فيها وفى جرائم التزوير و إستعمال المحررات
المزوره مع العلم بتزويرها بضروره إطلاعها بنفسها على المحرر المزور فى
الجلسه العلنيه بحضور المتهم والمدافع عنه وذلك حتى يكون المحرر معروضاً
على بساط البحث والمناقشه فى حضورهم لدى نظر الدعوى أمامها .
وليبدى
كل منهم ملاحظاته عليه وحتى تتأكد المحكمه بنفسها بعد إطلاعها على المحرر
المزور أنه بذاته محل المحاكمه ولأن هذا الإطلاع إجراء جوهرى من إجراءات
المحاكمه فى جرائم التزوير عامه يقتضيه واجب المحكمه من تمحيص الدليل
الأساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الورقه هى الدليل الذى يحمل أدله
التزوير .


وأستقر على ذلك قضاء النقض وقضى بأن :-
"
أغفال المحكمه لأطلاع على الورقه موضوع الأدعاء بالتزوير عند نظره يعيب
إجراءات المحاكمه لأن أطلاعها بنفسها على الورقه المزوره إجراء جوهرى من
أجراءات المحاكمه فى جرائم التزوير عامه يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل
الأساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك الورقه هى الدليل الذى يحمل أدله
التزوير
نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 – 491 – طعن 462 لسنه 44 ق
نقض 24/4/1967 – س 18 –112 – 566
نقض 1/3/1965 – س 16 – 41 – 194
نقض 9/4/1957 – س 8 – 103 – 381
كما قضت كذلك محكمه النقض بأنه :-
" لا يكفى أطلاع المحكمه وحدها على المحرر موضوع الجريمه بل يجب كإجراء
من إجراءات المحاكمه عرضه بإعتباره من أدله الجريمة على بساط البحث
والمناقشه بالجلسه فى حضور الخصوم ليبدى كل منه رأيه فيه ويطمئن إلى أنه
بذاته موضوع الدعوى الذى دارت المرافعه عليه ".
نقض 1/2/1989 – س 40 – 26 – 150 – طعن 1999 لسنه 58 ق
نقض 6/3/1980 – س 31 – 62 – 328 –
نقض 19/5/1974 – س 25 – 105 - 491
نقض 27/10/1969 – س 20 – 213 – 1174
نقض 24/6/1967 – س 18 – 112 – 566
نقض 20/10/1961 – س 12 – 167 – 847
نقض 28/3/1966 – س 17 – 72 – 362
نقض 14/6/1951 – س 2 – 444 – 1216

لا محل للقول فى هذا المقام بأن إطلاع المحكمه والخصوم على المحرر محل
جريمة التزوير لن تجدى فى المحاكمه ولن تؤثر على الدليل المستمد منه لأن
هذا القول ينطوى على سبق الحكم على محرر لم تطلع عليه المحكمه ولم تمحصه مع
ما يمكن أن يكون له من أثر فى عقيدتها لو أنها أطلعت عليه وأجرت معاينته .
نقض 4/2/1963 – س 14 – 18 –85
نقض 6/3/1980 – س 31 – 62 – 328 - طعن 1265 لسنه 49 ق

ذلك أن أطلاع المحكمه على المحررات موضوع الأتهام بالتزوير هو واجب
عليها يفرضه إلتزامها بتمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى على إعتبار أن تلك
الورقة هى الدليل الذى يحمل أدله التزوير وحتى يمكن القول بأنها حين
أستعرضت الأدله فى الدعوى كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً يهيىء لها
الفرصه لتمحيصه التمحيص الشامل الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى
عليها من تحقيق البحث للتعرف على وجه الحقيقه وهو ما يؤدى الى بطلان
الحكم.
نقض 6/3/1980 – س 31-62-328
نقض 1/2/1989 – س 40 – رقم 26 – ص 150 – طعن 1999 / 58 ق
نقض 19/5/1974 – س 25- 105- 491
نقض 27/10/1969 – س 20 – 231 – 1174
نقض 24/4/1967 – س 18 – 112 – 566
نقض 30/10/1961 – س 12 – 167 – 847
نقض 28/3/1966 – س 17 – 72 – 362

لأن الغرض من ذلك الاطلاع والغايه منه أن تتحقق المحكمه التى تجرى
المحاكمه تتولى تقدير الأدله بالدعوى قبل الفصل فيها – أن الأوراق المشار
اليها محل التزوير هى بذاتها محل الأتهام ولأنها هى الدليل الذى يحمل أدله
التزوير .
ولأنه لا يجوز للقاضى الجنائى أن يبدى رأياً فى دليل لم
يعرض عليه فإذا فعل فقد سبق الحكم على ورقه لم يطلع عليها بنفسه ولم يمحصها
مع ما يمكن أن يكون لها من أثر فى عقيدته لو أنه أطلع عليها .
ولأن
المحكمه الجنائيه تكون عقيدتها فى الدعوى بناء على عقيدتها الشخصيه ورأيها
الخاص ولا يجوز لها أن تدخل فى إطمئنانها رأيا أخر لسواها ولو كانت محكمه
أخرى .
نقض 9/5/1982 – س 23 – 113 – 561
نقض 10/4/1984 – س 35 – 88 – 404
نقض 8/5/1984 – س 35 – 108 – 491
ولهذا قضت محكمه النقض :-
" إذا كانت المحكمه قد بنت حكمها على شهاده شاهد فى قضية أخرى ولم تسمع
شهادته فى تلك الدعوى ولا أثر له فى أوراقها ولم تأمر بضم قضية الجنحه
المذكورة – فإن الدليل الذى استمدته على هذه الصوره من شهاده الشاهد
المذكور لا يكون باطلاً والإستناد إليه يجعل معيباً بما يبطله ".
نقض 3/2/1958 – س 9 – 30 – ص 109
كما قضت بأنه :-
" يجب أن يستند القاضى فى المواد الجنائيه فى ثبوت الحقائق القانونيه إلى
الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأى غيره ".
نقض 7/3/1966 – س 17 – 45 - 233
كما قضت :-
" بأنه يجب أن يكون الحكم صادراً عن عقيده القاضى يحصلها هو مما يجريه من
تحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيده بنفسه لا يشاركه فيه غيره – فلا يصح فى
القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته فى صحه الواقعة التى أقام قضاءه عليها
أو عدم صحتها حكماً لسواه - وإذن فإذا كانت المحكمه قد حصلت من عناصر
إقتناعها بثبوت البلاغ الكاذب على المتهم رأى ضابط الشرطه فى أن الشكوى
المقدمه منه غير صحيحة وأنها كيديه القصد منها النكايه بالمجنى عليه فإن
حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه ".
نقض 8/11/1949 – مج القواعد النقض – س 1 – 21 – 59

´وأن التقليد فى العلامات التجاريه يقوم على المحاكاه التى تتم بها
المشابهه بين الأصل والتقليد ومن ثم فخلو الحكم من وصف العلامه الصحيحة
والعلامه المقلده ومن بين أوجه التشابه والتطابق بينهما وإستناده فى ثبوت
توفر التقليد على كتاب إداره العلامات التجاريه أو رأيها من وجود تشابه بين
العلامتين يجعله مشوباً بالقصور لأن القاضى فى المواد الجنائيه إنما يستند
فى ثبوت الحقائق القانونيه إلى الدليل الذى يقتنع به وحده ولا يجوز أن
يؤسس حكمه على رـأى غيره ".
نقض 3/6/1957 – مج أحكام النقض – س 8 – 157 – 573
" وأن الأحكام الجنائيه يجب أن تبنى على الأدله التى تطرح على بساط البحث
بالجلسه ويقتنع بها القاضى بإدانه المتهم أو ببراءته – ولا يصح بحال أن
تقام على رأى لغير من يصدر الحكم ولو كان جهة قضائيه "0
نقض 26/2/1945 – مج القواعد القانونيه – عمر جـ 6 – رقم 515 – ص 654
ومتى كان ذلك ، إستبان أن إجراءات المحاكمه قد شابها بطلان من النظام العام يبطل الحكم الصادر فيها بما يستوجب نقضه .

السبب الخامس
الفساد فى الأستدلال والقصور فى التسبيب
تمسك دفاع الطاعن بمرافعته الشفوية بأنعدام أركان جريمة التزوير و
الأشتراك فيها إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانه الطاعن وباقى المتهمين
عن جريمة تزوير بطريق الاتفاق و المساعدة بأن نسب إليهم أنهم أمدوا
المتهم الأول بالبيانات المزورة المراد أثباتها فدون بهما تلك البيانات و
زيله بتوقيعه مع علمهم بتزويره.

بيد أن محكمة الموضوع لم تبين فى
مدونات أسباب حكمها الأدلة على أن المتهمين جميعاً بما فيهم الأول قد جمعهم
ثمة إتفاق جنائى على هذا التزوير و لامظاهر هذا الإتفاق من واقع الأوراق
إكتفاء بعبارات مرسلة لا تؤدى بطريق اللزوم العقلى إلى وجود هذا الإتفاق
بين الأطراف
حال جميع الأدلة التى ساقها الحكم الطعين لم تبرز ثمة
إتفاق على التزوير أو علم أى من شخوص المتهمين به و إتفاقهم على تزوير
المستند على النحو التالى :

أولاً : الثابت من تحصيل الحكم
الطعين لمؤدى اعترافات الطاعن والمتهمين الثالث والرابع أنهم قد أقروا بأن
مبلغ الرشوة كان فقط حتى لا يضع أى عراقيل أمام عملية التصدير أتقاء لشره و
أنهم قد تمسكوا بأن الرسالة صحيحة و مستنداتها صحيحة و محتواها صحيح
وفقاً لما جاء المحادثات التليفونية بين أن المتهمين الثلاثة كانوا متأكدين
من عدم مخالفتهم للقانون خاصة ما جاء من موافقة الشئون القانونية على
الشهادة الضبطيه صراحة بأقوالهم أمام النيابة العامة وما أظهره بوضوح تام
لا لبس فيه ولا أبهام تمسكهم الجازم بإعادة التحليل والطعن عليه و فقاً
لحوافظ المستندات المشار إليها بعاليه ومن ثم فإن وجود إتفاق على التزوير
لا يستقيم مع هذه الإعترافات التى أطمئن إلى فحواها ذلك الحكم الطعين و
حصلها على هذا النحو فى مدوناته إذ أن مؤداها تمسك الطاعن بأن الرسالة
صحيحة و أنهم لم يعترفوا بكونهم قد أدلوا ببيانات غير صحيحة بشأن محتوى
الرسالة وهو ما يعيب الحكم بالتناقض .

ثانياً : كذلك فأن ما
أورده الحكم من أن الطاعن قد أمد المتهم الأول بتلك البيانات المزورة يقتضى
أن يستظهر الحكم من الأدلة المطروحة كون المتهم الأول عالماً بحقيقة
الرسالة ومحتواها حتى يقوم الأتفاق والمساعدة فى عالم الواقع إذ أن كون
المتهم الأول قد طلب مبلغ الرشوة للتربح فقط لصحة المستندات فى حد ذاته لا
يترتب عليه بطريق اللزوم العقلى علمه بوجود المخالفة والثابت من تحصيل
الحكم أن أقرار المتهم الأول ينصب فقط على أنه قد وقع المستند دون أن يقر
بجريمتى الرشوة أو التزوير إذ أن ما قرره محرر محضر التحريات ضابط الواقعة
بهذا الشأن مؤداه أنه دائم الحصول على مبالغ من المصدرين بوجه عام مقابل
التغاضى عن الأجراءات الواجبة الأتباع ومن ثم فأنه إذ لم يثبت كونه عالماً
بفحوى الرسالة و ينبنى على ذلك أن ما قام به الطاعن والمتهمين الثالث
والرابع أن صح من أدلائهم إليه ببيانات كاذبة و أوراق تخالف الحقيقة بشأن
الرسالة هو أمر يعد من قبيل الإقرار الفردى والكذب بشأن الحقيقة و قابله
تقاعس المتهم الأول عن إتخاذ الإجراءات التى أستوجبها القانون و أخذ عينات
كإخلال منه بوظيفته و عليه فإن مادة العقاب التى يتعين مؤاخذة الطاعن وباقى
المتهمين عنها بلا شك لن تكون سوى المادة 16 من قانون الأستيراد رقم
118لسنة 1975 والتى تعاقب بالغرامة دون أعمال المادة 213 من قانون
العقوبات التى دان الحكم الطعين بموجبها الطاعن التى لايمكن ربطها بالتهريب
مثلما ربط الحكم بين التهريب والتزوير فى حكمه كيف للتهريب فى القانون
الخاص أن يرتبط بالتزوير الموجود بقانون العقوبات الأمر لايعدو عن كونه
بتقديم بيانات قاطعه أى مخالفة إستراديه .

ثالثاً : كذلك فقد
أثبتت المستندات الرسمية الجازمة أن الطاعن ليس بصاحب لشركة برفكت أكسبريس
المصدرة على نحو ما جاء بحوافظ المستندات (16) (20) التى حوت ما يفيد كون
الطاعن مجرد موظف مفوض فى انهاء الإجراءات و أن صاحب الشركة يدعى علاء صفوت
رسمى و أن الجهة المنوط إليها طلب تحريك الدعوى الجنائية قد طلبت تحريكها
فى مواجهة الأخير بما يؤكد أن حتى قرينة العلم بمحتوى الرسالة ومضمونها لا
قيام له فى الدعوى.
رابعاً : كذلك فان التسجيلات وفقاً لتحصيل الحكم
الطعين لمؤداها لم يثبت من خلالها مطلقاً ثمة أشارة إلى عدم صحة البيانات
الموضوعة على الشحنة المصدرة بل أن التسجيلات فى تفريغها يبين منها أن
الطاعن يحاول التهرب من دفع مبلغ ردته التسجيلات بشأن جريمة الرشوة وأثبت
المحادثات قناعه المتهمين الثلاثة بعدالرشوة و السير فى الأجراءات لكن
تحصيل الحكم لم يشمل ذلك وأكتفى بما اوم علمهم بوجود تزوير وتهريب .

بيد أن قعود الحكم بصدد جريمة التزوير عن إستظهار ركن العلم بالجريمة و
الإتفاق قصور شاب أسبابه يتنافى مع ما أوجبته المادة 310 إجراءات جنائية
من ضرورة إشتمال كل حكم صادر بالإدانه على بيان مفصل واضح لكل دليل من أدلة
الثبوت التى تتساند إليها المحكمة فى قضائها وذلك بالإفصاح عن مؤداه حتى
يتضح وجه الإستدلال به وتتمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً
صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم .
وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :
" إفراغ الحكم فى عبارات عامه معماه أو وضعه فى صوره مجمله مجهلة لا يحقق
الغرض الذى قصده الشارع من إستجاب الأحكام – الأمر الذى يعيبه ويبطله "
نقض 12/5/1969 – س 20 – 144 – 706

ولهذا فقد كان على المحكمة أن تثبت فى مودنات حكمها الطعين كيف إستدلت على
أن الطاعن إشترك مع باقى المتهمين بطريقى الإتفاق والمساعدة فى أرتكاب
تزوير فى المحررات موضوع الأتهام ومصدر هذا الإستدلال من أوراق الدعوى
بإعتبار أن الأعتراف لم يشمل جريمة التزوير و أن أقوال باقى الشهود محض
أقوال بشأن الأدلة الفنية فى الدعوى و بخاصة أن محكمة الموضوع لم تعنى حتى
بإيراد فحوى المكالمات المسجلة وما إذا كانت تفيد هذا الأتفاق على التزوير
من عدمه .

والمقرر بقضاء النقض أن
" الإعتراف المعتبر فى
المواد الجنائيه والذى يؤاخذ به المتهم يجب ان يكون نصاً فى إقتراف الجريمه
بكافه أركانها القانونيه وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل
تأويلاً ، -.
نقض 13/1/1974 – س 25 – ص 16 – رقم 2 – طعن 1173 لسنه 43 ق
نقض 18/3/1968 – س 19 – ص 31 – رقم 61 – طعن 35 لسنه 38

كل ذلك حال كون الإشتراك فى الجرائم وإن كان يتم غالباً دون مظاهر خارجية
أو أعمال مادية محسوسة يمكن الإستدلال بها عليه إلا أنه على المحكمة أن
تستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن تتبين الأدلة الدالة عليه بياناً يوضحها
ويكشف عنها وعن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها .
وقد قضت محكمة النقض بأنه:-
(( لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الأشتراك بطريق الإتفاق والمساعدة ,
فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة
الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها , وذلك من واقع الدعوى
وظروفها , بيد أن ما أورده الحكم من
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مذكرة بالنقض و طلب وقف تنفيذ حكم جنائي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» طعن بالنقض تجارى
» طعن بالنقض ايجارات
» طلب وقف تنفيذ حكم جنائى
» اشكال فى تنفيذ حكم جنائى
» جنحة مباشرة جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بوابة مصر القانونية :: اكواد القوانين والصيغ القانونية :: نماذج للطلبات :: طلبات مقدمة لرؤساء الدوائر و المحاكم-
انتقل الى: