مذكرة بدفاع
السيد / ........................ مدعي
ضـــد
السيدة / .................. مدعية عليها
في الدعوى رقم ...... لسنة ٢٠٠٨
جنح ..........
موضوعها
جنحة سب وقذف عن طريق الهاتف المحمول
وقبل الخوض فى موضوع دعوانا، لنذكر قول الصادق الأمين:
فقد قال رسول الله في الذم والسب والقذف :
«إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء ، قليل الحياء ، لا يبالي ما قال ولا ما قيل له ، فإنك إن فتشته لم تجده إلا لغية ، أو شرك شيطان فقيل يا رسول الله وفي الناس شرك الشيطان ؟! فقال رسول الله : أما تقرأ قول الله تعالى :«وشاركهم في الأموال والأولاد» (الإسراء : ٦٤).
وقال الصادق : «من خاف الناس لسانه فهو في النار».
وعن أبي جعفر قال : «قال رسول الله(ص): سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، واكل لحمه معصية ، وحرمة مال كحرمة دمه».
وقد قال الباقر : «ما من إنسان يطعن في مؤمن ، إلا مات بشر ميتة ، وكان قمنا أن لا يرجع إلى خير ».
ولذلك يعتبر السب والقذف والفحش من أبشع مساوئ اللسان ، وغوائله الخطيرة ، التي استنكرها الشرع والعقل ، وحذرت منها الآثار والنصوص .
وعودة على بدء لموضوع دعوانا
يلتمس الطالب من عدالة المحكمة الموقرة :
أولا : بتوقيع أقصى عقوبةالمنصوص عليها وفقا لنص
المواد ٣٠٣، ٣٠٦ ، ٣٠٨ ، ٣٠٨ مكررمن قانون العقوبات لأنه
.............قامت المشكو فى حقها بسب وقذف الطالب
وإتهام شقيقته بالزنا .
ثانيا : بالـزام المشكو فى حقها بـأن تـؤدي الي الطـالب مبلغ و قدره ٥٠١
جنـية عـلي سبـيل التعـويض المؤقت جـبرا للأضرار المادية و المعنوية التي
أصـابته من جـراء تـصرفها غـير المـشروع مع الزامها بالمصاريف و مقابل
أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة.
وحيث ان المشكو فى حقها ارتكب جريمة جنحة السب والقذف وهو الامر المعاقب عليه بالمواد ٣٠٣، ٣٠٦ ، ٣٠٨ ، ٣٠٨ مكرر من قانون العقوبات.
وأنه بتاريخ .........تقدم الطالب بشكوى ضد صاحب الرقم (٠......) بمباحث تليفونات ..... يشكو من شخص يقوم بالأتصال به على هاتفه المحمول ويبعث إليه رسائل مخدشة للحياء رسائل سب وقذف وأتهام شققيته بالزنا وعلى ذلك قامت مباحث التليفونات بطنطا بالأستعمال عن صاحب الرقم وبسؤال الشركة المسئولة عن التليفون المحمول أثبتت أن المشكو فى حقها هى التى تقوم بهذة الأعمال التى يعاقب عليها القانون .
وبتاريخ ........... قامت مباحث التليفونات ب....... بعمل أستكمال للمحضر بعد معرفة بيانات المشكو فى حقها بعد إستعلامها من شركة المحمول الخاصة بالرقم والذى أكدت ثبوت الواقعة.
وقد تحول المحضر إلى هيئة النيابة الموقرة فقامت النيابة بسؤال الشاكى وسؤال المشكو فى حقها والتى أكدت أن التليفون المحمول هو هاتفها الخاص بها وأنه رقمها وأنها هى التى تقوم بتلك الأعمال التى يعاقب عليها القانون والدين والمجتمع وبعد أستكمال المحضر قرر المحامى العام أنها (جنحة سب وقذف) .
وبذلك قامت المشكو فى حقها بسب وقذف الطالب ولم تكتفى المشكو فى حقها بسب وقذف الطالب فقط
بل قامت بسب وقذف شقيقته وأتهمتها فى شرفها وأطلقت عليها قول الزانية ألم تستمع إلى قول المولى عز وجل
قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) [النور: ٤].
فلا يحل لهذة المدعية عليها أن توجه تلك التهمة إلى شيقيقه المدعى من غير برهان ولا حجة وأن ترميها بما هي منها براء، فإن ذلك عظيم عند الله، قال الله تعالى} تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ {النور
والاتهام بالزنا هذا قذف، وقذف المسلم كبيرة من كبائر الذنوب، بل هو موبقة من الموبقات السبع، فقد قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه مسلم،
وبعد كل هذا السب والقذف الذى وجهته المشكو فى حقها فى حق الطالب فحق عليها قوله تعالي " ومن يكسب خطيئته أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا "
وحيث أن المادة ٣٠٣ من قانون العقوبات تنص على :
يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن الفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة الاف وخمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين.
وحيث أن المادة ٣٠٦ من قانون العقوبات تنص على :
كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة معينه بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب عليه في الاحوال المبينة بالمادة ١٧١ بالحبس مده لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
وحيث أن المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات تنص على :
اذا تضمن العيب او الاهانة او القذف او السب الذى ارتكب باحدى الطرق المبينة فى المادة (١٧١ ) طعنا فى عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد ١٧٩ و ١٨١ و ١٨٢ و ٣٠٣ و ٣٠٦ و ٣٠٧ على الا تقل الغرامة فى حالة النشر فى احدى الجرائد او المطبوعات عن نصف الحد الاقصى والا يقل الحبس عن ستة شهور " .
وحيث أن المادة ٣٠٨ مكررمن قانون العقوبات تنص على :
كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة ٣٠٣.
وكل من وجه الى غيره بالطريق المشار اليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على اسناد واقعة معينة بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة ٣٠٦ .
واذا تضمن العيب او القذف او السب الذى ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعنا فى عرض الافراد او خدشا لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة ٣٠٨ .
وهذة الجريمة تضمنت سب و قذفا فى حق الطالب وعرضه و شرفه , و هو الامر المعاقب عليه بالمواد ٣٠٣، ٣٠٦ ، ٣٠٨ ، ٣٠٨ مكرر من قانون العقوبات .
فمن منا ياسيادة الرئيس يرضى بهذة الأهانات وأن يسب ويقذف بلفظ ( ياعرص يا واطى ) وأن يطعن فى شرف شقيقته بلفظ ( الزانية )
لقد سبته وقذفته المشكو فى حقها بما لايطيقه بشر .
ولذلك يلتمس الطالب من عدالة المحكمة الموقرة بإن تطبق أقصى عقوبة يسمح بها القانون حتى يتم ردع كل من تسول له نفسه القيام بتلك الأعمال القبيحة من سب وقذف وتشويه سمعه وأتهام بالزنا التى ينفر منها ويرفضها الدين والبشرية معا .
وكيل المدعي بالحق المدني
المحامي