استئناف الأحكام النهائية للبطلان
الطعن رقم 0314 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 611
بتاريخ 11-03-1976
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام النهائية للبطلان
فقرة رقم : 1
إذ نصت المادة 211 من قانون المرافعات على أنه " يجوز إستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم و على المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الإستئنافية عند تقديم الإستئناف على سبيل الكفالة خمسة جنيهات و لا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع و تصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الإستئناف لإنتفاء البطلان " ، فقد دلت على أن ايداع الكفالة هو إجراء جوهرى لازم لقبول الإستئناف ، إستهدف المشرع منه تضيق نطاق الرخصة الإستثنائية التى يتيحها النص حتى لا يقدم عليها إلا من هو جاد . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه - بعدم قبول الإستئناف شكلاً إلى أن الطاعن لم يودع الكفالة عند تقديم صحيفة الإستئناف ، كما لم يتدارك هذا الخطأ أو النقض خلال الميعاد المحدد لرفع الإستئناف فإنه لا يكون قد إخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 314 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/3/11)
الطعن رقم 0390 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1497
بتاريخ 26-05-1980
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام النهائية للبطلان
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 1/221 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز إستثناء الطعن بالإستئناف فى الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الإنتهائى لمحاكم الدرجة الأولى متى توافرت شرطان أساسيان [ أولهما ] وقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فيه و من ثم فلا يجوز الطعن بالإستئناف فى الحكم لمخالفته القانون أو خطئه فى تطبيقه . [ثانيهما] أن يودع المستأنف خزانة المحكمة كفالة مقدارها خمسة جنيهات عند تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم الكتاب أو خلال الميعاد الإستئناف و إذا تخلف أحد هذين الشرطين كان الإستئناف غير جائز . لما كان ذلك ، و كانت الشركة الطاعنة لم تقدم ما يدل على أنها قامت بإستئنافها على وقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فيه ، إذ لا يتوافر هذا الشرط بنعيها على الحكم المستأنف مخالفة لقواعد الإختصاص النوعى ، ذلك أن مخالفة قواعد الإختصاص يعيب الحكم بالخطأ فى تطيبق القانون و لكنها لا تبطله كما لم تقدم الطاعنة ما يدل على أنها أودعت خزانة المحكمة الكفالة المنصوص عليها فى المادة 221 سالفة البيان و من ثم فإن نعيها بهذا السبب يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 390 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/5/26 )