بوابة مصر القانونية

استئناف الأحكام النهائية للبطلان Caoaac11
بوابة مصر القانونية

استئناف الأحكام النهائية للبطلان Caoaac11
بوابة مصر القانونية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

بوابة مصر القانونية

موقعنا ـ مستشارك الامين ـ يقدم الاستشارات القانونيه في كافة فروع القانون من خلال فريق متكامل . . نحن نعاونكم فى اتخاذ القرارات السليمه والحاسمه فى كل شئونكم القانونيه . .
 
التسجيلالتسجيل  الرئيسيةالرئيسية  ......  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  

 

 استئناف الأحكام النهائية للبطلان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
زائر
زائر
Anonymous



استئناف الأحكام النهائية للبطلان Empty
مُساهمةموضوع: استئناف الأحكام النهائية للبطلان   استئناف الأحكام النهائية للبطلان I_icon_minitimeالسبت 18 مايو 2013 - 6:25

استئناف الأحكام النهائية للبطلان

الطعن رقم 0314 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 611
بتاريخ 11-03-1976
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام النهائية للبطلان
فقرة رقم : 1
إذ نصت المادة 211 من قانون المرافعات على أنه " يجوز إستئناف الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم و على المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الإستئنافية عند تقديم الإستئناف على سبيل الكفالة خمسة جنيهات و لا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع و تصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الإستئناف لإنتفاء البطلان " ، فقد دلت على أن ايداع الكفالة هو إجراء جوهرى لازم لقبول الإستئناف ، إستهدف المشرع منه تضيق نطاق الرخصة الإستثنائية التى يتيحها النص حتى لا يقدم عليها إلا من هو جاد . و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى قضائه - بعدم قبول الإستئناف شكلاً إلى أن الطاعن لم يودع الكفالة عند تقديم صحيفة الإستئناف ، كما لم يتدارك هذا الخطأ أو النقض خلال الميعاد المحدد لرفع الإستئناف فإنه لا يكون قد إخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 314 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/3/11)

الطعن رقم 0390 لسنة 46 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1497
بتاريخ 26-05-1980
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : استئناف الاحكام النهائية للبطلان
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 1/221 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز إستثناء الطعن بالإستئناف فى الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الإنتهائى لمحاكم الدرجة الأولى متى توافرت شرطان أساسيان [ أولهما ] وقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فيه و من ثم فلا يجوز الطعن بالإستئناف فى الحكم لمخالفته القانون أو خطئه فى تطبيقه . [ثانيهما] أن يودع المستأنف خزانة المحكمة كفالة مقدارها خمسة جنيهات عند تقديم صحيفة الإستئناف إلى قلم الكتاب أو خلال الميعاد الإستئناف و إذا تخلف أحد هذين الشرطين كان الإستئناف غير جائز . لما كان ذلك ، و كانت الشركة الطاعنة لم تقدم ما يدل على أنها قامت بإستئنافها على وقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فيه ، إذ لا يتوافر هذا الشرط بنعيها على الحكم المستأنف مخالفة لقواعد الإختصاص النوعى ، ذلك أن مخالفة قواعد الإختصاص يعيب الحكم بالخطأ فى تطيبق القانون و لكنها لا تبطله كما لم تقدم الطاعنة ما يدل على أنها أودعت خزانة المحكمة الكفالة المنصوص عليها فى المادة 221 سالفة البيان و من ثم فإن نعيها بهذا السبب يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 390 لسنة 46 ق ، جلسة 1980/5/26 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
استئناف الأحكام النهائية للبطلان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية
» استئناف أحكام قضائية مصرية برفض تسليم ابن عم القذافي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
بوابة مصر القانونية :: اخبار و برامج و كتب و دراسات و ابحاث قانونية :: دراسات و ابحاث قانونية :: مصر-
انتقل الى: