السبت، 18 مايو 2013
حصل "اليوم السابع" على التعديلات التى قامت وزارة العدل بإجرائها على أحكام قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 والتى أرسلته إلى مجلس الوزراء لإقراره، وذلك بهدف تفعيل القانون وفض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها والدعاوى الناشئة عن طبيق هذا القانون.
وتضمنت التعديلات على القانون، إضافة فقرة أخيرة للمادة الرابعة تنص على اختصاص المحاكم الاقتصادية بجميع الجرائم المرتبطة بالجرائم الاقتصادية، حيث أتاح القانون إمكانية اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا بجريمة معينة - مثل اختصاصها بجريمة تقليد علامة تجارية - إلا أن الفعل المادى لتلك الجريمة يمكن أن يشكل فعلا ماديا لجريمة أخرى؛ ينظمها قانون آخر لا تختص به المحكمة الاقتصادية؛ مثل جرائم الغش التجارى؛ وهو ما يعرف بالتعدد المعنوى والذى يكون فيه للفعل الواحد أكثر من صورة.
وكان نص المعدل كالتالى :
المادة الثانية : تستبدل المادة 6 بالفقرتين الأولى والثالثة من المادة 7 بالنصين التاليين:
مادة 6: فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر دعاوى الإفلاس والصلح الواقى منه والمنازعات والدعاوى التى لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنية، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:
1- قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
2- قانون سوق رأس المال.
3- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
4- قانون التأجير التمويلى.
5- قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية.
6- قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك .
7- قانون التمويل العقارى.
8- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
9- قانون تنظيم الاتصالات.
10-قانون التوقيع الالكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعات تكنولوجيا المعلومات .
11- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
12- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة.
13 قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد.
14- القانون المدنى فى شأن عقد القرض متى كان أحد طرفيه بنك.
ويكون حكمها نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه، ويظل الاختصاص بإجراءات التفليسة والمنازعات الناشئة عنها للمحكمة التى أصدرت الحكم، وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء من كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنية او كانت غير قابلة للتقدير.
مادة 7 (فقرة أولى وثالثة):
(فقرة أولى) تختص الدوائر الابتدائية بالحكم فى منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام والأوامر الصادرة من المحاكم الاقتصادية أو أحد قضائها.
(فقرة ثالثة ) ويختص رؤساء الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وأحكام إيقاع البيع.
المادة الثالثة :
تضاف مادة برقم 8 مكررا نصها كالتالى:
حالات تسرى أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية عامة طرفا فيها على المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون.